أو المانعية أخرى، وليست على وزان الأوامر المولوية المختصة بالذاكر العامد.
هذا مضافا إلى أن الأوامر المولوية الواردة في أبواب الأحكام التكليفية أيضا عامة شاملة للجاهل والناسي أيضا، وان سقطت عن الفعلية في حقهم ما دامت هذه الاعذار، فإذا ارتفعت وأمكن التدارك بالإعادة أو القضاء وجب.
وبالجملة لا ينبغي الريب في أن قضية الأصل الأولى هو الفساد عند الاخلال بشئ من هذه الأمور.
نعم يستثنى منه ما إذا كان الحكم بالجزئية أو الشرطية منتزعا عن حكم تكليفي فعلى مثل ما أفتى به المشهور من بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة أو اللباس المغصوب فإنه لا دليل على شرطية الإباحة أو مانعية الغصب الا من ناحية حكم العقل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم امكان التقرب إلى الله تعالى بفعل يتحد مع عنوان محرم.
ومن الواضح ان الفساد هنا مشروط بفعلية حكم الغصب بحيث لا يمكن التقرب معه بالصلاة فلو نسي أو غفل أو جهل به، بحيث لم تكن الحرمة فعلية لم يكن هناك مانع عن صحة الصلاة. وهذا هو الفارق بينه وبين غيره من الموانع والشرايط.
فالغافل والجاهل والناسي لحكم الغصب وموضوعه تصح صلاتهم لعدم المانع في حقهم.
إذا تبين ذلك فاعلم:
ان فقهائنا رضوان الله عليهم استثنوا من أصالة الفساد الجارية في