واما في غيره - وما نحن فيه منه - فيستحيل ذلك، فما ذكرنا من أن هذا أمر غير ممكن - في المقام - يكون تاما صحيحا مع حفظ الفرض.
يبقى الكلام في الصورة الثانية - وهي صورة الجهل موضوعا أو حكما فنقول:
الجاهل اما يكون جهله بسيطا ويكون ملتفتا إلى جهله شاكا في الحكم أو موضوعه (الملازم للجهل البسيط) فالانصاف انه بحكم العامد الذي قد عرفت انصراف القاعدة عنه بل استحالة شمولها له، فإنه في الواقع نوع من العمد وكيف يتصور كون الانسان بصدد امتثال أمر مولاه وهو شاك في حصول المأمور به باجزاء وشرايط خاصة وهو لا يعتنى بهذا الشك وبما لا يعلمه من الاجزاء والشرايط بل يشكل تمشى قصد القربة منه في كثير من الأحيان.
ولو قلنا بشمول القاعدة لمثله كانت باعثة للمكلفين إلى الجهل وداعية لهم إلى ترك الجد والاجتهاد في تحصيل العلم باجزاء الصلاة وشرايطها، فإن اعلانها بصحة صلاة الجاهل المقصر داع إلى هذا لا محالة، وهو كما ترى.
واما الجاهل بالجهل المركب، الغافل عن جهله، العالم بخلافه، كمن يعتقد عدم جزئية السورة مع أنها في الواقع كذلك فلا يبعد شمول اطلاق الدليل له لعدم المانع منه ولا وجه للانصراف وشبهه.