الاخلال بشئ من هذه لا توجد المركب على الفرض، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا إذا كانت الجزئية والشرطية والمانعية مطلقة.
فالحكم بالبطلان وعدم الاجتزاء ولزوم الإعادة هو الأصل الأولى في جميع هذه الموارد.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدليل على الجزئية أو الشرطية أو المانعية بلسان نفى الماهية مثل قوله (لا صلاة الا بطهور) وقوله (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب)، أو بلسان الامر مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا (1).
أو بلسان وجوب الإعادة عند الاخلال بها كما ورد في غير واحد من أبواب الاجزاء والشرايط والموانع مثل قوله (ع) في حديث زرارة بعد السؤال عن إصابة شئ من الدم أو المنى بثوب المصلى ونسيانه والصلاة معه والذكر بعد الفراغ منها (تعيد الصلاة وتغسله).
لعدم الفرق بين جميع هذه الصور، واطلاقها دليل على عدم اختصاص الجزئية وشبهها بحال خاص.
وما قد يتوهم من أنه إذا كان الدليل عليها بلسان الامر - والامر لا يشمل الناسي وشبهه - كان مختصا بالعالم العامد الذاكر، وغيره خارج عن نطاق اطلاق دليل الجزئية والشرطية والمانعية، ومع عدم ثبوت هذه الأمور في حقهم لا مناص عن الحكم بالصحة عند تركها غفلة ونسيانا وشبههما، فاسد جدا، فإن مثل هذه الأوامر أو أمر ارشادية، ترشد إلى الجزئية تارة والشرطية