ببعضها، وقد وقع ذلك في باب القصر والاتمام، والجهر والاخفات، فإن القصر أو الجهر والاخفات مع كونها واجبة في محلها فقد حكموا بصحة العمل مع الاخلال بها جهلا ولو كان عن تقصير الذي في حكم العمد.
فكما ان الجاهل المقصر في هذين البابين يكون آثما ولكن يحكم بصحة أعماله مع اخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة من الشرائط، فكذا الكلام فيمن أخل بشئ عامدا يحكم بصحة صلاته بمقتضى هذه القاعدة وإن كان آثما في الجملة.
ويجرى هنا ما ذكروه في توجيه الصحة وتفسيرها هناك من أن لأمر المولى قد يكون مراتب، فإذا أخل ببعض مراتبها بترك بعض الاجزاء أو الشرايط فقد نال بمرتبة أخرى منه واحرز شيئا من الملاك والمطلوبية وان أضاع بعضه، والمفروض انه بعد احرازه بهذا المقدار لا يبقى موضوع لاحراز الباقي فيسقط الامر ويصح العمل ويكون اثما من حيث الاخلال أيضا.
ممنوع، بان هذا الوجه إنما يصح إذا كان الامر ذا مراتب وكان من قبل تعدد المطلوب، وكان الشرايط والاجزاء الخمسة مطلوبة في حد ذاتها وغيرها من الاجزاء والشرايط مطلوبات آخر - كما ذكروا ذلك في باب الجهر والاخفات والقصر والاتمام.
ولكنك خبير بان هذا فرض غير واقع في ما عدا الخمسة وقد قام الاجماع على أن الصلاة بجميع اجزائها وشرائطها مطلوب واحد لا تعدد فيه الا في مسئلتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام - فقد ذكروا فيه ما ذكروه وإنما هو في فرض الجهل لا فرض العمد.
والحاصل ان هذا التوجيه إنما يصح في فرض امكان تعدد الطلب