بن عبد الله (السجستاني) عن زرارة عن أبي جعفر (ع).
ورواه أيضا في (الفقيه) باسناده إلى زرارة عنه (ع).
وذكر في جامع الرواة وغيره ان اسناد الصدوق إلى زرارة صحيح.
وسنده إليه - كما ذكره في آخر كتابه - هو هكذا (عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين.
ورواه في التهذيب باسناده إلى زرارة.
وعلى كل حال الحديث صحيح من حيث السند قابل للاعتماد عليه، فلا غبار إليه من هذه الناحية.
واما الدلالة لا كلام في دلالة الحديث بل صراحته في عدم وجوب إعادة الصلاة عن الاخلال بما عدا الخمسة في الجملة إنما الكلام في مقدار دلالتها واطلاقها من جهات مختلفة.
فإن الاخلال بما عدا الخمسة يتصور على وجوه:
أولها: أن يكون الاخلال ناشيا من ناحية النسيان، اما نسيان الحكم نسيان الموضوع.
ثانيها: أن يكون مستندا إلى الجهل وعدم العلم، اما بالحكم أو موضوع