وعلى كل حال الانصاف ان الاطلاقات بأنفسها، أو لا أقل بالغاء الخصوصية عن موارد الأحكام وتنقيح المناط فيها، يشمل ما نحن فيه فالعمل على طبق موازين التقية هنا مجز ورافع للتكليف، لا سيما بالنسبة إلى الحج وثبوت الهلال فيه الذي يمكن القول باستقرار السيرة فيها في جميع الأعصار.
قال الفقيه المحقق النابه صاحب الجواهر في كلام في كتاب الحج ما نصه:
" بقي هنا شئ مهم تشتد الحاجة إليه وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر وهو انه لو قامت البينة عند قاضى العامة وحكم بالهلال على وجه يكون التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للإمامي الوقوف معهم ويجزى لأنه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره، أو لا يجزى لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه، كما يومى إليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت على النصوص التي منها " لأن أفطر يوما ثم أقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي ". لم أجد لهم كلاما في ذلك ولا يبعد القول بالاجزاء هنا الحاقا له بالحكم، للحرج، واحتمال مثله في القضاء وقد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه والله العالم " انتهى كلامه قدس سره الشريف (1).
وكلامه وإن كان متينا من حيث النتيجة ولكن فيه مواقع للنظر.
منها - انه لا وجه لقياس مسألة القضاء عند حكمهم بالعيد في