المقدس كوقت المغرب وانه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية.
وقسم يكون من الموضوعات الخارجية المحضة كالهلال ورؤيته.
لا اشكال في القسم الأول لأنه يعود بالآخرة إلى اختلاف في الحكم.
واما القسم الثاني الذي هو محل الكلام فعلا فهو أيضا على اقسام:
تارة نعلم خطائهم فيها، وأخرى نشك، ومنشاء الخطاء قد يكون في كشف الواقع بطرقها الخارجية المعمولة، وأخرى في اعمال طريق شرعي معتبر عندهم باطل عندنا كالركون إلى بعض الشهود من غير الفحص عن حالهم، لعدم وجوبه عندهم مع وجوبه عندنا.
لا ينبغي الاشكال في القسم الأخير أيضا لأنه أيضا راجع إلى التقية في الأحكام وجوازها لعله مما لا كلام فيه فتدبر.
يبقى الكلام في الموضوعات الخارجية المحضة سواء علمنا بخطائهم فيها أو شككنا ولم يثبت عندنا.
والكلام هنا أيضا تارة يكون من حيث الحكم التكليفي وأخرى من حيث الحكم الوضعي:
اما من ناحية الحكم التكليفي فلا اشكال في جواز العمل مثلهم عند الضرورة واجتماع شرايط التقية وسيأتي ان بعض الأئمة عليهم السلام بأنفسهم وقعوا في الضرورة من هذه الناحية أحيانا وعملوا بالتقية كافطار الصادق (ع) صوم آخر يوم من رمضان (أو يوم شك) خوفا من منصور عند حكمه بشوال لما كان في مخالفة الجبار العنود من الخوف على النفس