فحرمة شرب المسكر، الخمر والنبيذ وشبههما مما صرح به كتاب الله، فلو خالفه أحد واعتقد جواز شربها جهلا، أو تعنتا لا تجوز التقية منه فيها، لظهور الدليل ووضوح العذر وقيام الحجة فليس هناك مساغ للتقية ولا مجوز لها.
وكذلك متعة الحج، فقد قال الله تبارك وتعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (1) وهو دليل على جواز التمتع أو وجوبها، وقد ورد في السنة النبوية أيضا الامر بها، وقد رواه الفريقان في كتبهم، بل ما نقل عن " عمر " في قوله متعتان كانتا محللتان على زمن النبي انا احرمهما، أيضا دليل على تشريع متعة الحج على لسان النبي صلى الله عليه وآله وفى عهده صلى الله عليه وآله.
وهذا كاف في ترك التقى فيها لعدم الخوف بعد امكان الاستناد إلى القرآن والسنة الثابتة.
وهكذا ترك المسح على الخفين والاقتصار على المسح على البشرة فإنه أيضا موافق لظاهر كتاب الله أو صريحه فقد قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (2) ومن الواضح ان المسح بالرأس والرجل لا يكون الا بالمسح عليها نفسهما لا على القلنسوة أو الخف مثل، ومن عمل به إنما عمل بكتاب الله ولا خوف له في ذلك في أجواء الاسلام وبين المسلمين، ولو خالف فيه من خالف