وسنتكلم إن شاء الله في دلالتها على رجحان ترك التقية أو فعلها.
4 - ما رواه الكليني عن مسعدة بن صدقة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ان الناس يروون ان عليا (ع) قال على منبر الكوفة أيها الناس انكم ستدعون إلى سبى فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبروا منى.
فقال ما أكثر ما يكذب الناس على علي (ع) ثم قال: إنما قال: انكم ستدعون إلى سبى فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منى وانى لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل: ولا تبرأوا منى، فقال له السائل أرأيت ان اختار القتل دون البراءة، فقال: والله ما ذلك إليه، وماله الا ما مضى عليه عمار بن ياسر، حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان منزل الله عز وجل " الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا عمار ان عادوا فعد، فقد انزل الله عذرك، وأمرك ان تعود ان عادوا (1).
وظاهر هذه الرواية في بدء النظر وجوب التقية هنا أيضا، ولكن بعد التأمل يظهر انها ناظرة إلى نفى الحرمة فقط - لا سيما بالنسبة إلى البراءة عن علي (ع) والأئمة من ولده عليهم السلام التي رووا حرمتها وان جاز السب، وسيأتي الكلام فيها عن قريب إن شاء الله.
هذا مضافا إلى أن قوله (ع) " والله ما ذلك عليه " ونقله حديث عمار دليل على أنه بصدد نفى الحرمة لا اثبات وجوب التقية هناك، ولذا كان فعل أبوي عمار أيضا جائزا كما يظهر من قصتهم.
5 - ما رواه محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله في حديث انه قيل له: مد الرقاب أحب إليكم أم البراءة