من أنه عليه السلام لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا بل قال لا اتقى فيهن أحدا، وكأنه حسب ذلك من مختصات الإمام (ع) ممنوع أيضا.
فإن الحكم عام لكل أحد بعد وضوح مأخذ هذه الأحكام في الكتاب والسنة، وعدم الاضطرار إلى التقية فيها، فاستنباط هذا في غير محله وإن كان هو من فقهاء أهل البيت وأمنائهم (ع) فإن الجواد قد يكبو، والعصمة تخص بافراد معلومين عليهم آلاف الثناء والتحية.
ويدل على ما ذكرنا ما رواه الصدوق في " الخصال " باسناده عن علي (ع) في حديث الأربعمأة قال ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية. (1) فإن ظاهره عدم جواز التقية فيها على أحد، وكذلك ما مر سابقا من رواية أبى عمر الأعجمي عن الصادق (ع) والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين، فإن ظاهره أيضا عموما الحكم لكل أحد.
ومما يؤيد ما ذكرنا من جواز التقية في هذه الأمور أيضا إذا اضطر إليها ولو نادرا ما رواه الشيخ في " التهذيب " عن أبي الورد قال قلت لأبي - جعفر (ع) ان أبا ظبيان حدثني ان رأى عليا (ع) اراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان اما بلغك قول علي (ع) فيكم: سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال لا الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. (2)