الا ان قوله بعد ذلك في ذيل الحديث " إياك ثم إياك الخ " وقوله " كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا " دليل واضح على وجوب التقية هنا وان " افعل التفضيل " هنا للتعين مثل وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومثل قوله في روايات يوم الشك " أحب من أن يضرب عنقي ".
فعلى هذا تتم دلالة الرواية على الوجوب، في موارد البراءة واظهار كلمة الكفر وغير هما، ولكن ارسالها يسقطها عن الحجية فإن الطبرسي (رحمه الله) نقلها عن أمير المؤمنين عليه السلام بدون ذكر السند، ونقلها في تفسير العسكري لا يجعلها حجة بعد الكلام المعروف حول التفسير المزبور (فتأمل).
ولو تمت حجيتها سندا مع وضوحها دلالة أشكل العمل بها، بعد معارضتها بالروايات الكثيرة المستفيضة أو البالغة حد التواتر على جواز ترك التقية هنا، فلابد من حملها على التفصيل الآتي أو على بعض الظروف الخاصة.
* * * هذا وقد يظهر من غير واحد من أحاديث الباب التفصيل بين " السب " والبراءة بالجواز في الأول والمنع عن الثاني واليك بعض ما ورد في الباب.
1 - ما رواه الشيخ في " مجالسه " عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال: أمير المؤمنين (ع) ستدعون إلى سبى فسبوني وتدعوني إلى البراءة منى فمدوا الرقاب فانى على