رجل اتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الاخر بماء قناة الأول قال فقال: يتقايسان (1) بحقايب البئر ليلة ليلة، فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال: ان كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل (رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب احياء الموات، وبمضمونه رواية أخرى عن الشيخ باسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام) وفى مجمع البحرين (حقايب البئر) اعجازها، وهذه الرواية أيضا تدل على عدم جواز الاضرار بالغير وإن كان بالاستفادة من ارض مباحة، حتى أنه أمر بالاختبار والمقايسة والنظر إلى ماء القناتين ليلة ليلة، فإن ثبت ان القناة الأخيرة تضر بالأولى فلتعور والا فلا، واما عدم حكمه بعور الأولى لو أضرت بالثانية فوجهه واضح لعدم صدق الاضرار عليه بعد اقدامه بنفسه على حفر قناته قرب الأولى الذي يكون معرضا لذلك عادة ولا يخفى ان المستفاد من هذه الرواية الحكم الوضعي أيضا 14 - ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم (رواه في الوسائل في الباب 12 من كتاب احياء الموات).
وهي تدل على عدم جواز الاضرار بالجار بما لا يضر الانسان بنفسه، وقوله:
ولا اثم لعل معناه انه لا يجوز ارتكاب الاثم في حق الجار وان كل اضرار به اثم، أو انه كفى في أداء حق المجاورة ان لا يضر به فإذا لم يضر به فلا اثم، ورواه المحدث الكاشاني قدس سره في الوافي في باب (حسن المجاورة) ثم قال: لعل المراد بالحديث ان الرجل كما لا يضار نفسه ولا يوقعها في الاثم أو لا يعد عليها الامر اثما، كذلك ينبغي ان لا يضار أخاه ولا يوقعه في الاثم أو لا يعد الامر عليه اثما، يقال إثمه: أوقعه في الاثم، إثمه الله في كذا عده عليه اثما انتهى كلامه.
15 ما رواه الطبرسي في المجمع مرسلا في تفسير قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) (2) من أنه جاء في الحديث: ان الضرار في الوصية من