الكبائر (ورواه في الوسائل عنه في الباب 8 من أبواب الوصية) والظاهر منها - بقرينة سائر الروايات في ذاك الباب - ان الضرار في الوصية هو الوصية بتمام المال أو بأكثر من الثلث، ولا يخفى ان المستفاد منها عدم صحة هذه الوصية وعدم نفوذها، سيما بملاحظة الآية الشريفة فهي لا تدل على حكم تكليفي فحسب بل عليه وعلى الحكم الوضعي.
16 - ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال باسناده عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث و من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - إلى أن قال - و من ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة.
وغير خفى ان الفقرة الأخيرة مطلقة تدل على عدم جواز الاضرار بالمسلم مطلقا 17 - ما رواه الكليني باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: انه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه (رواه في الوسائل في باب أقل مدة الرضاع و أكثرها من أبواب أحكام الأولاد)، وفى ذيل هذا الباب رواية أخرى قريبة منها.
18 - ما رواه الكليني أيضا باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات).
فحكم عليه السلام بان التصرف في الشارع المباح بما يوجب الاضرار بالغير موجب للضمان، وان كون الطريق عاما لا يمنع من هذا الحكم.
19 - ما رواه الشيخ باسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (رواه في ذاك الباب بعينه) 20 - ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس به فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه، الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك (رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق).