9 - ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع): في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال وفقال:
لصاحب الدرهم خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس (رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة) ويمكن عد هذه الرواية من الروايات العامة نظرا إلى ظهور قوله (هذا الضرار) في كونه صغرى لكبري كلية مفهومة من العبارة، كما هو المعمول في حذف الكبريات في مقام التعليل والاكتفاء بذكر صغراها، فكأنه قيل: هذا الضرار ولا ضرار، أولا يجوز الضرار. واحتمال كون الكبرى المحذوفة مقيدة بقيود لم يكن المقام مقام ذكرها، لكونه من مصاديقها على كل حال، بعيد عن ظاهر العبارة كما لا يخفى على من لاحظ نظائرها، مضافا إلى أن ظاهره كون التعليل بأمر ارتكازي عقلي ولا قيد في هذا الحكم بنظر العقل فتدبر، وكيف كان فهي دالة على نفى الضرار فقط فلو قلنا بالفرق بينه وبين عنوان الضرر كما هو الأقوى فلا تكون دالة على نفى الضرر.
هذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم عموما. واليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيدة لما سبق من العمومات:
10 - ما رواه في الكافي عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن قوم كانت لهم عيون في ارض، قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون، وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في ارض رخوة بطحاء فإنه يضر، وان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: ان تراضيا فلا يضر، وقال يكون بين العينين الف ذراع (رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب كتاب احياء الموات).