على وجوده في متن الرواية.
والحاصل ان أمثال هذه التعبيرات والاستدلالات في كتب العامة والخاصة تدل على كون هذه الرواية كالمجمع عليهم بينهم، حيث أرسلوها ارسال المسلمات.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان صاحب الوسائل قدس سره روى هذه الفقرة أعني قوله (لا ضرر ولا ضرار) مجردة عن غيرها في أبواب مختلفة من الوسائل مثل الباب 17 من أبواب الخيار، وقد يوهم ذلك انها رواية أو روايات أخر حتى يستند إليها في اثبات صدور هذه الفقرة مستقلة، ولكن هذه الشبهة تزول بسرعة بعد ملاحظة اسناد هذه الأخبار، فإن اسنادها بعينه اسناد رواية زرارة الواردة في قضية سمرة بن جندب، ورواية عقبة الواردة في قضاء رسول الله في منع فضل الماء فراجع، وديدن صاحب الوسائل في تقطيع الروايات معلوم لكل من له انس بكتابه.
هذا ما وقفنا عليه من الروايات الدالة على هذه القاعدة عموما وخصوصا في كتب الفريقين، وقد تحصل منه ان هذه الفقرة (لا ضرر ولا ضرار) نقلها زرارة وأبو عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام، وعقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام، ورواها الصدوق والقاضي نعمان المصري مرسلا، وأرسله الشيخ والعلامة وابن زهرة رضوان الله عليهم في كتبهم ارسال المسلمات ومن طرق العامة رواه أحمد مسندا وابن الأثير مرسلا. وقد وردت روايات خاصة في مواضع شتى تؤيد مضمونها، فاذن لو لم ندع التواتر فيها - كما ادعاه فخر الدين في محكى الايضاح من باب الرهن، فلا أقل انها من المستفيضات التي لا ينبغي التأمل في جواز الاعتماد عليها حتى من القائلين بعدم حجية خبر الواحد هذا تمام الكلام في مدرك القاعدة