يجب التنبيه عليه وهو انه قد وقع الخلاف بينهم في أن مالك البئر إذا قضى حاجته وحاجة مواشيه وزرعه من مائها وفضل بعد ذلك شئ فهل يجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه أو شرب ماشيته أو سقى زرعه، أو مع العوض، أم لا؟ والمعروف بينهم انه لا يجب، ولكن المحكى عن شيخ الطائفة في المبسوط وفى الخلاف وعن ابن الجنيد والسيد أبى المكارم بن زهرة انه يجب بذله لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته خاصة والمسألة معنونة في كتاب (احياء الموات) ولنا في تأييد مختار الشيخ قدس سره وتضعيف ما ذهب إليه المشهور كلام يأتي وفى معنى قوله: (لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء) احتمالات أحدها ان صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادية، حتى منعوا عن سقى مواشيهم عند العطش الحاصل عادة بعد الرعى، لم يقدروا على رعى مواشيهم حول الآبار ومنعوا من الاستفادة عن كلائها، فمنع فضل الماء يمنع عن فضل الكلاء ثانيها ان صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادية قابله صاحب الكلاء بمنع فضل كلائه منه ثالثها ان صاحب البئر إذا منع فضل مائها فلعل أهل البادية يحتاجون إليه لزرعهم وكلائهم وذلك يضربهم ويمنعهم عن الزرع والكلاء فلهذا أمر صاحب البئر بان لا يمنع فضل مائها حتى لا يمنع فضل الكلاء. ولعل أوجه الاحتمالات هو الأول فتدبر.
6 - ما أرسله الصدوق قدس سره: قال قال النبي صلى الله عليه وآله: الاسلام يزيد ولا ينقص، قال وقال لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا قال وقال: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (أخرجه في الوسائل في الباب الأول من أبواب الإرث في المجلد الثالث) والظاهر أن الصدوق قده جمع هنا بين روايات ثلث واردة بطرق مختلفة ليستدل بها على أن المسلم يرث عن غير المسلم:
أحدها - قوله: الاسلام يزيد ولا ينقص، ثانيها - لا ضرر ولا ضرار في الاسلام.
ثالثها - الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. اما قوله (فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا) فالظاهر أنه تفريع على الرواية الأولى، والذي يؤيد ذلك ما رواه في الوسائل في هذا الباب