فالاعتراف بسبق يد المدعى يوجب انقلاب نفس الدعوى ويجعل صاحب اليد الفعلي مدعيا ومقابله منكرا، لا انه يوجب طرح دعوى آخر بين المتخاصمين غير ما هما فيه، كما توهم.
فصاحب اليد هنا يكون مدعيا سواء قلنا بان المقياس في تشخيص المدعى عن المنكر في أبواب الدعاوى هو العرف - كما اختاره غير واحد من الأكابر - أم قلنا بان المدعى هو الذي يدعى أمرا على خلاف الأصل كما اختاره آخرون منهم.
اما الأول فلصدق المدعى غرفا على صاحب اليد الفعلي، الذي يدعى انتقاله إليه بناقل شرعي ولو يلازم كلامه الذي لا مفهوم له بدونه، وصدق المنكر على خصمه، الذي يدعى بقاء الملك على ما كان عليه وعدم بيعه فتدبر.
واما الثاني فلان مقتضى الاستصحاب بقائه على ملك الخصم وعدم انتقاله إلى صاحب اليد فعلا، فصاحب اليد مدع، لمخالفة قوله للأصل ومقابله منكر.
لا يقال - كيف يكون ذلك وهو معتمد على اليد، وقد مر انها حاكمة على - الاستصحابات التي في مواردها؟
فقوله (ح) موافق للأصل، بمعناه الأعم من الأصول العملية والظواهر المعتبرة، والقواعد الثابتة شرعا، كما هو المراد منه في المقام قطعا.
لأنا نقول - لعل الوجه فيه ان دعوى الانتقال إليه إنما تتعلق بزمان لم يكن له عليه يد، لا في الوقت الحاضر، فالمدعى انتقاله إليه من يد خصمه في زمان لم يكن تحت يده، فالمرجع بالنسبة إلى ذاك الوقت ليس الاستصحاب (فتأمل) هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كلام المشهور وقد يتصور ان سقوط اليد عن الحجية هنا من جهة قصور أدلتها وعدم شمول اطلاقاتها للمقام، وفيه انه لا وجه له يعتد به.
ومما ذكرنا تعرف وجه النظر فيما افاده المحقق الأصفهاني في رسالته المعمولة في