زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وعمدة الفرق بين الطريقين هو ذكر قيد (على مؤمن) في قوله (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) في الأول منهما دون الأخير، وسيأتي ان له دخلا في فهم مغزى الحديث، 3 - ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) باسناده عن الحسن الصيقل عن (أبى عبيدة الحذاء) قال أبو جعفر (ع) كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء الرجل إلى نخلته نظر إلى شيئى من أهل الرجل فكرهه الرجل فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان سمرة يدخل على بغير اذني فلو أرسلت إليه فأمرته ان يستأذن حتى تأخذ أهلي خدرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: يا سمرة! ما شأن فلان يشكوك ويقول تدخل بغير اذني فترى من أهله ما يكره ذلك؟ يا سمرة! استأذن إذا أنت دخلت، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه (رواه فيمن لا يحضره الفقيه في باب حكم الحريم) وهذه الرواية كما ترى خالية عن ذكر فقرة (لا ضرر ولا ضرار) ولكنها مشتملة على صغراها وهي قوله: ما أراك يا سمرة الا مضارا)، وكيف كان فلا ريب في أن هذه الروايات الثلاث حكاية عن قضية واحدة وان اختلفت عباراتها وبعض خصوصياتها، نقلها (زرارة) تارة و (أبو عبيدة الحذاء) أخرى، ويظهر منها انه كان لسمرة بن جندب حق العبور إلى نخلته من باب البستان الذي كان عنده دار الأنصاري، ولكن أراد استيفاء حقه مع الاضرار بالأنصاري ولم يرض بالجمع بين حقه وحق الأنصاري بان يكون دخوله مع استيذان منه بل ولم يرض بالاستبدال عنها فدفع عنه رسول الله صلى الله عليه وآله شره وامر بقلع نخلته، لانحصار طريق استخلاص الأنصاري الظالم المجحف فيه، وفى فقه الرواية أبحاث تأتى في محله عن قريب انشاء الله.
4 - ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع): قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة (رواه في الوسائل عن الكافي في الباب 5 من أبواب