مجردة عن غيرها، فلا يمكن الركون إليها.
ولكن ظاهر حديث الشفعة ومنع فضل الماء (1) المرويين عن عقبة بن خالد ورودها ذيل قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في الشفعة ومنع فضل الماء، لكن قد وقع التشكيك من غير واحد من محققي الأصحاب في هذا الظهور واحتمل كونه من باب الجمع في الرواية، وأول من فتح باب هذا التشكيك العلامة الجليل شيخ الشريعة الأصفهاني قده فإنه أصر على عدم ورودها في هاتين القضيتين وأتعب نفسه الزكية في جمع القرائن على ذلك، وتبعه المحقق النائيني وأيده بقرائن اخر.
وتظهر ثمرة هذا النزاع في تحقيق مفاد الحديث وانه نفى الأحكام الضررية الحاكم على عمومات أدلة الأحكام، أو ان مفاده النهى عن اضرار الناس بعضهم ببعض، فإنه لو ثبت ورودها ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء كانت كالعلة لتشريع هذين الحكمين في الشريعة وهذا لا يناسب النهى بل يناسب النفي كما هو ظاهر.
وكيف كان فعمدة ما استند إليه المحقق المذكور في اثبات هذا المدعى المخالف لظاهر الرواية مقايسة قضا يا رسول الله صلى الله عليه وآله المحكية عن طرق العامة المنتهية إلى (عبادة بن صامت)، وما ورد من طرق الخاصة المنتهية في كثير من مواردها إلى (عقبة بن خالد) فإن توافقهما واتحادهما في كثير من عباراتهما مع خلو رواية (عبادة) من هذا الذيل مع أنه نقل قضائه في الشفعة وفضل الماء بعينه، كما نقله (عقبة بن خالد) مما يضعف الاعتماد على هذا الظهور البدوي ويوجب قوة الظن بان الجمع بين هذه الفقرة وسائر فقرات الرواية كان من باب الجمع في الرواية من ناحية الراوي، لا انها صدرت في قضية واحدة عن النبي صلى الله عليه وآله، سيما مع كون عبادة ضابطا متقنا في نقل الأحاديث ومن خيار الشيعة على ما قيل. كما أنه لا يمكن الاستشهاد بظهور لفظة (فاء) في قوله (فلا ضرر ولا ضرار) في ذيل حديث منع فضل الماء في كون ما بعده متفرعا على ما قبله ومتصلا به، لما عرفت سابقا من أن النسخ المصححة من الكافي خالية عنها بل المذكور فيها هو الواو بدل الفاء (فراجع الروايات السابقة وتأملها)