الشفعة، ثم أشار إلى رواية الشيخ والصدوق له بطرقهما الا ان في رواية الصدوق زيادة وهي:
(ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم)).
ويظهر من هذا الحديث ان العلة أو الحكمة في جعل (حق الشفعة) للشريك هي لزوم الضرر والاضرار عند فقده فإن الانسان لا يرضى باي شريك، ويدل أيضا على أن هذا الحق ثابت في المشاع وقبل القسمة، واما بعدها فلا شفعة وهو المراد من قوله: إذا أرفت الارف (أي أعلمت علامات القسمة) وحدت الحدود فلا شفعة، ويدل عليه أيضا الزيادة الواردة في طريق الصدوق وهو قوله (ع) ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم (1).
وفى هذا الحديث أيضا أبحاث تدور حول قوله (ع) لا ضرر ولا ضرار وانها رواية مستقلة ذكره الراوي مع حكم الشفعة من باب الجمع في الرواية والنقل، أو انها من تتمة رواية الشفعة، والكلام فيها يأتي عن قريب انشاء الله.
ورواها في (مجمع البحرين) في مادة (ضرر) إلي قوله لا ضرر ولا ضرار الا ان فيه التقييد بقوله (في الاسلام) بعد قوله ولا ضرار. وليكن هذا على ذكر منك.
5 - ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشئ (2) وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، فقال: لا ضرر ولا ضرار (رواه في الوسائل في الباب السابع من أبواب احياء الموات) قال العلامة المدقق شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره ان في النسخة المصححة من الكافي عنده: (وقال لا ضرر ولا ضرار) - لا - فقال الخ بان يكون هذه الفقرة معطوفة على ما قبلها بالواو بالفاء فليكن هذا أيضا على ذكر منك. أقول: وهنا شئ