بل كون داره معدا لدخول افراد مختلفة، ولولا ذلك لم يكن هناك مورد للسؤال لعلمه عادة بأنه له.
فحاصل الرواية ان يده على الأموال التي في حيطة سلطانه حجة له عند الشك، الا أن يكون هناك ما يسقطه عن الحجية، مثل كون داره معدا لورود اشخاص مختلفة فيجرى عليه حكم اللقطة لسقوط يده عن الحجية بذلك، فإن ملاك حجيتها أياما كان مفقود هنا كما هو ظاهر.
ولا يقصر ذيلها عن الصدر في الظهور فيما نحن بصدده فإن ادخال غيره يده في صندوقه أو وضع شئ فيه دليل على استيلاء كل منهم على الصندوق فيكون من قبيل الأيدي المشتركة على شئ واحد فلا يكون يد واحد منهم دليل على ملكيته بخصوصه، نعم لو كان الصندوق بيده فقط فيده حجة على ملكية ما في الصندوق وان احتمل أن يكون الدينار أمانة أو عارية لغيره أو غير ذلك من الاحتمالات، اللهم الا أن يكون الصندوق معدا لوضع أموال الناس و أماناتهم مع أموال نفسه فإن حجية يده حينئذ على ما فيه مشكل أيضا.
ومما ذكرنا يظهر انه لا تهافت بين صدر الرواية وذيلها كما توهم وانهما يعطيان حقيقة واحدة، ومعنى واحدا، كما يظهر انه ليس فيهما حكما تعبديا على خلاف الموازين المعمولة بين العقلاء في الأموال التي تحت أيديهم.
فهذا الحديث أيضا ناظر إلى امضاء ما عند العقلاء في أمثال المقام.
وقد يستدل له أيضا بقوله عليه السلام في ذيل رواية حفص بن غياث: (لولا ذلك ما قام للمسلمين سوق) نظرا إلى تطرق مثل هذا الاحتمال في الأموال التي بأيدي الناس غالبا.
وفيه انه إن كان المراد غلبة احتمال كون بعضها من أموال غيرهم وقع في أيديهم بعنوان الأمانة أو العارية أو مثلهما مع نسيان أسبابها، فهو ممنوع لأن احتماله ليس غالبيا في أموال الناس كما هو ظاهر، وإن كان المراد غلبة نسيان سبب الملك تفصيلا وإن كان أصله معلوما اجمالا فهو غير قادح في اجراء أحكام الملك عليه.