الامارة على الأصل إنما هو فيما إذا كانا جاريين في مورد واحد، أما إذا كان الأصل جاريا في موضوع الامارة ومنقحا له فلا اشكال في تقديمه عليها.
أقول - هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه عدم حجية اليد هنا ولكن فيه:
أولا - ان ما ذكر من بناء العقلاء مسلم إذا كان العين موردا للتشاح والتنازع، بان اعدى المالك الأصلي انه مالكها فعلا، وادعى المستأجر أو المستعير انتقاله إليه ببيع أو نحوه وان يده فعلا يد ملك، فإن الاعتماد على يده في قبال المالك الأولى هنا غير معلوم، بل يطالبونه بالدليل على كون يده فعلا يد ملك بعد ما كانت غيره، وما ذكر من جريان سيرة العقلاء، على اخذ السجلات من المستأجرين وغيرهم أيضا ناظرا إلى هذه الصورة.
واما لو لم يكن هناك منازعة وتشاح، بان رأينا المستأجر السابق مستوليا على العين استيلاء المالك على ملكه، يتصرف فيها كيفما شاء، يبيعه أو يهبه، فعدم الاعتماد على يده غير معلوم، كيف وليس حاله أسوء مما إذا شاهدنا عينا في يد واحد ثم شاهدناها في يد آخر يعمل فيها عمل المالك في ملكه، فإنه لا ينبغي الشك في الاعتماد، على يده، كيف والغالب في الأيدي سبقها بيد الغير قطعا، اما تفصيلا أو اجمالا، فهل يمكن القول بان سبق يد الاستيجار مثلا أسوء حالا من سبق يد الغير؟!
نعم لو كان المدعى للملكية متهما في دعواه أمكن الاشكال في الاعتماد على مجرد يده، ولكنه لا يختص بهذا المقام بل يجرى في جميع موارد التهمة كما مر نظيره في باب أصالة الصحة وسيجيئ في مورد قاعدة اليد أيضا ان حجيتها في الأيدي المتهمة، بما سيذكر لها من المعنى، غير معلومة.
ولا يتوهم ان ركون العقلاء على اليد فيما ذكر إنما هو من باب أصالة الصحة في الافعال الصادرة عن الغير، فإن ما ذكرنا ثابت ولو لم يكن هناك فعل يحمل على الصحة فتدبر.
وثانيا - ان ما ذكر من جواز التمسك باستصحاب الحالة السابقة وانه رافع لموضوع اليد، ممنوع أشد المنع، لأن الاستصحاب لا يرفع الشك عن حال اليد، والمفروض ان