(ان ملاك الحجية وهي غلبة الأيدي المالكية في مقابل غيرها (على مختاره) محفوظ في المقام، وغلبة بقاء الأعيان الموقوفة على حالها، لندرة تحقق المسوغ، وان كانت ثابتة لا تنكر، ولكنها إنما هي في اليد التي ثبتت على الوقف حدوثا إذا شك في بقائها على حالها أو انقلابها يد الملك، واما في مورد البحث المفروض انقطاع اليد السابقة على الوقف فيها وحدوث يد أخرى يشك في أنها على الملك أو الوقف، فلا مجال لتوهم بقاء اليد على حالها، فإن غلبة كون الأيدي مالكية شاملة له ولا وجه للعدول عنها، وإذ قد ثبت ملاك طريقة اليد هنا فلا وجه لمنع شمول الاطلاقات له، وليست الخدشة فيه الا كالخدشة في سائر المقامات).
ثم قال: (بل يمكن ان يقال بناءا على كون اليد أصلا ان اليد تتكفل لاثبات أصل الملكية، وحيث انها عن سبب مشكوك الحال من حيث استجماعه لشرط التأثير وهو المسوغ لبيع الوقف فأصالة الصحة في السبب الواقع بين مستولي الوقف وذي اليد تقضى بصحته السبب كما بنينا عليه في أصالة الصحة، فإنها مقدمة على الأصول الموضوعية الجارية في موردها، ومنها أصالة عدم المسوغ) انتهى ملخصا.
أقول - فيه أولا ما عرفت سابقا من أن ملاك حجية اليد ليس غلبة الأيدي المالكية، بل الملاك فيها ظهور حال اليد وهو متقضى طبعها الأولى، ونظيره في ذلك حجية أصالة الحقيقة، فإنها ليست من باب غلبة الحقيقة على المجاز بل هي حجة - ولو كانت المجازات أكثر - وقد مر توضيحه بما لا مزيد عليه.
وثانيا - ان هذه الغلبة قد انقلبت في الأعيان الموقوفة فإن الغالب في الأيدي الجارية عليها حدوثا أو بقاءا باي نحو كانت هو عدم المالكية، والفرق بين اليد السابقة والحادثة لا وجه له، فإن جميعها تجرى على العين الموقوفة، ولحاظ الغلبة إنما هو في المجموع من حيث المجموع فإنها تشترك في جريانها على العين الموقوفة.
وثالثا - ما ذكره من تتميم الاستدلال بها، بناءا على كونها من الأصول العملية، بأصالة الصحة في البيع الواقع من متولى الوقف وذي اليد، ممنوع، لما أشرنا إليه في - المجلد الأول من هذا الكتاب في باب قاعدة الصحة من عدم جريانها في أمثال المقام فراجع.