وغير خفى ان التصرف بنحو خاص في بعض الموارد كما في الدار محقق للسلطة والاستيلاء لا انه شرط زائد عليها، فما قد يتوهم من أنه يعتبر في تحقق اليد التصرف بنوع خاص في جميع مواردها أو في بعضها مضافا إلى السلطة والاستيلاء، توهم فاسد لا دليل عليه أصلا.
بل جميع ما ذكرنا من الأدلة السابقة ولا سيما سيرة العقلاء وأهل العرف دليل على نفى هذا الشرط، وكفاية حصول الاستيلاء على الشئ بنحو يمكنه التصرف فيه كيفما شاء، وان لم يتصرف فيه أصلا، واما كون التصرف في بعض مواردها ومصاديقها محققا لهذا المعنى في الخارج فهو أمر آخر وراء اعتبار (التصرف) كامر زائد على (استيلاء) ثم إنه قد يتعارض انحاء اليد بالنسبة إلى اشخاص مسيطرين على شئ واحد بانحاء مختلفة، كما إذا تعارض دعوى راكب الدابة والاخذ بزمامها، وكل يدعى كونه مالكا، أو تعارض دعوى المشترى وصاحب الدكان في متاع يكون بيد المشترى في في دكان غيره فالمشترى يدعى انها ملكه اشتراها من غيره، وصاحب الدكان يدعى انها من أمتعته وهما في الدكان فلا يبعد ان يقال يكون كل منها ذات اليد عليه أحدهما من جهة كونه بيده حقيقتا والاخر من جهة كونه في حيطة سلطانه واستيلائه، وهذا ناش من تنوع اليد باختلاف المقامات وقد يكون بعض هذه الا يدي أقوى من بعض وقد تكون متساويين فتتعارض ولحل هذه الدعاوى مقام آخر.