يكون عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير هذا، أو تقوم به البينة (1) والوجه في دلالتها ان الحكم بالحلية في ما ذكره (ع) من المثالين الأولين لا يصح الا بظاهر اليد السابق على يده، والا يكون أصالة عدم الملك في مثال الثوب وأصالة الحرية في مثال العبد قاضية بالحرمة بلا اشكال، فالحلية مستندة إلى يد البايع في المثالين.
وفى دلالة الرواية على قاعدة الحلية المعروفة وتطبيقها على المثالين كلام مشهور في محله ذكره العلامة الأنصاري في ذيل أصالة البراءة وتبعه فيه غيره من المحققين في تعليقاتهم عليه فراجع، وعلى كل حال فذاك الكلام والاشكال أجنبي عما نحن فيه.
وكيف كان دلالتها على المقصود من ناحية المثالين، بالقرينة التي ذكرناها، ظاهر للمنصف، هذا وقد يقال في توجيه دلالتها على المدعى ان قوله: (لك) في قوله (كل شئ هو لك حلال) قيد للمبتدأ، لا جزء للخبر، فالمعنى كل شئ يكون لك ويدك ثابتة عليه فهو حلال الخ، وعليه تكون الرواية دليلا على حجية يده لنفسه عند الشك في ملكيته لما تحت يده.
وفيه من التكلف والتعسف ما لا يكاد يخفى.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا ان العمدة في دليل حجية قاعدة اليد أولا هو ارتكاز أهل العرف وجميع العقلاء من أرباب الديانات وغيرهم، في جميع الأعصار والأمصار عليها، مع امضاء الشارع لها، لا بمجرد عدم الردع عنها، بل بالتصريح بامضاء هذه السيرة والارتكاز العرفي في غير مورد وترتيب آثارها عليها، وفى التالي لزوم العسر والحرج بل اختلال نظام المعاش والمعاد أيضا، واما غير هذين الدليلين فهو في الحقيقة تأييد وامضاء لهما.