ثالثها - ان اليد تقدم على الاستصحاب ولو قلنا بأنها من الأصول العلمية، وان الاستصحاب حجة من باب الامارة، والوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحققين من أنها اعتبرت في موارد الاستصحاب، وانها أخص أو كالأخص بالنسبة إليه، لأن ما لا يجرى فيه استصحاب عدم الملكية قليل جدا. فلو لم تكن معتبرة في موارد استصحاب عدم الملكية لزم الوقوع فيما فر منه، وهو عدم بقاء السوق وبطلان الحقوق، واختلال أمر الدنيا والدين.
(٢٩٣)