قال (ع): فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسئلني البينة على ما في يدي؟!... الحديث. (1) وهي ظاهرة بل صريحة في أن الوجه في عدم مطالبة البينة من ذي اليد هو كون اليد دليلا على ملكيته لا غير، وقوله (ع) في الفقرة الأولى: كان في يد المسلمين شئ يملكونه، ظاهره انهم يملكونه بمقتضى ظاهر اليد فليس قوله (يملكونه) زائدا على قوله (في يد المسلمين) بل هو نتيجة له، فهو شاهد آخر على دلالة اليد على الملكية.
ومنه يظهر ان حجية اليد ودلالتها على الملكية كان أمرا ظاهرا مرتكزا في أذهان المسلمين وأهل العرف لا يقدر أحد على انكاره، فاحتج الأمير (ع) به على أبى بكر، واطلاق حكم الله عليه في صدر الرواية إنما هو من ناحية امضاء الشارع لهذا الارتكاز، وعدم ردعه عنه، لا انه حكم أسسه الشارع المقدس.
هذا ولكن الرواية دالة على حجية يد المسلم فقط، ساكتة عن غيرها، فلابد من تكميل دلالتها على المدعى بالغاء خصوصية المورد ونحوه.
ومنها - ما ورد في جواز اشتراء المملوك عن صاحب اليد، وان ادعى انه حر، مثل رواية حمزة بن حمران ادخل السوق فأريد ان اشترى جارية تقول انى حرة فقال اشترها الا أن تكون لها بينة، ومثله غيره. (2) فإن الحكم بجواز اشترائها مع أن الأصل يقتضى حريتها ليس الا بمقتضى اليد لعدم فرض امارة أخرى على ملكية بايعها. هذا ولكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد يحتاج إلى الغاء الخصوصية، والا فهي رواية خاصة وردت في مورد خاص.
ومنها - ما رواه مسعدة بن صدقة عن... عليه السلام: كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد