الا ان (الشهادة) و (الحلف) هنا ليستا على الملكية الواقعية، بل على الملكية الظاهرية كما هو ظاهر، وبهذا يندفع ما قد يقال بأنه يعتبر في الشهادة العلم اليقيني المستند إلى أسباب حسية وليس في المقام كذلك.
ومنها - ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (من استولى على شئ منه فهو أولى) (1) الواردة في باب حكم اختلاف الزوج والزوجة أو ورثتهما فيما بأيديهم من أثاث البيت، دلت على أن كلا من الرجل والمرأة أحق وأولى بمتاع البيت فيما استولى عليه.
والعجب من المحقق النائيني (قدس سره) حيث أسقط كلمة (منه) من الرواية ورواها هكذا (من استولى على شئ فهو أولى) فصارت رواية عامة واعتمد عليها لاثبات هذه الكلية أعني حجية اليد مطلقا، مع أنها مختصة بباب معين كما عرفت وقد نقلها المحقق الأصفهاني في رسالته مع لفظة (منه) ومع ذلك جعلها أحسن ما في الباب وهو أيضا عجيب.
اللهم الا ان يقال إن الحديث وإن كان واردا في بعض مصاديق القاعدة الا ان الغاء خصوصية المورد منه قريب جدا، ولا سيما بملاحظة ارتكاز الحكم في الذهن ومناسبة التعبير بقوله (من استولى) لعمومية الحكم بملاك الاستيلاء، فإنه من قبيل الوصف الذي علق عليه الحكم وهو دال أو مشعر بالعلية.
ومنها - ما رواه عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: اتحكم فينا بخلاف حكم الله؟! قال:
لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة؟.
قال: إياك كنت اسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين.