على الفساد ومحكوما بالبطلان في ظاهر الشرع لم يمكن تصحيحها بالقاعدة بعد الحكم بفساده، والمقام من هذا القبيل، فإن الصلاة في مفروض الكلام كان محكوما بالفساد من أول آنات وجودها بحكم استصحاب الحدث، وإن كان المصلى غافلا عن هذا الحكم حين الشروع لغفلته ونسيانه، فكيف يصح الحكم بصحتها بعد الفراغ عنها، وهل يرضى بذلك لبيب؟.
هذا تمام الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.