الخارجي الناشئ من الاستيلاء، فالمالك هو المستولي على شئ خارجا.
ثم بعد ذلك جعلت الأولوية الاعتبارية التشريعية التي هي من الأمور الاختيارية مكانها.
وقد اطلق في آيات الكتاب العزيز عنوان (الكاسب) على (اليد) فقال تبارك و تعالى: (وبما كسبت أيديكم) (1) وفى موضع آخر (بما كسبت أيدي الناس) (2) ومن هنا تعرف نكتة التعبير عن هذه القاعدة بقاعدة (اليد) دون سائر الجوارح، فإن الحيازة والاستيلاء، لا سيما بصورتها الابتدائية البسيطة، تكون باليد، فهي ممتازة عن سائر الجوارح في هذا الباب، فيحكم على (اليد) بالملك والضمان، والغصب، فيقال يد الملك، يد الضمان، ويد الغصب والاعتداء.
ثم إنه من الواضح ان ما يكون بيد الانسان حقيقتا لا يكون دائما بهذه الحالة، بل قد يدعه جانبا من يده، ولكنه يكون في مكان يقدر على اخذه كلما اراده، فيطلق (اليد) على هذا المعنى الذي في الحقيقة هو السلطة والاستيلاء فقط، فيقال انه تحت يده وهذا المعنى من (اليد) معنى أوسع من معناه الحقيقي أعني الجارحة المخصوصة.
ولا يهمنا البحث عن أن هذا المعنى صار من كثرة الاستعمال معنى حقيقيا لها، بحيث يراد من هذه اللفظة بلا قرينة أو معنى كنائي أو مجازى لها بعد، فإنه لو لم يكن من معانيها الحقيقية فلا أقل من كونه كناية واضحة أو مجازا مشهورا مقترنا بقرينة الشهرة وغيرها من القرائن الحالية، فلا ثمرة مهمة في هذا البحث، وقد صرح المحقق النحرير الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدس سره) في رسالته المعمولة في المسألة انها حقيقة في الأول وكناية في الثاني وذكر في وجه ما اختاره ما لا يخلو عن الاشكال فراجع.
فتحصل من جميع ذلك أن كاشفية اليد عن الملكية أمر يقتضيها طبعها الأولى، ولذا لا يرى في هذا الحكم خلاف بين العقلاء جميعا مع اختلاف آرائهم وتشتت مذاهبهم