من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة والنجاسة فقط، وقاعدة لا تعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، وقاعدة ما يضمن وما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخص دون غيرها. واما مختصة بموضوعات معينة خارجية وان عمت أبواب الفقه كلها، كقاعدتي لا ضرر ولا حرج فإنهما وان كانتا تجريان في جل أبواب الفقه أو كلها، الا انهما تدوران حول موضوعات خاصة، وهي الموضوعات الضررية والحرجية.
وهذا بخلاف المسائل الأصولية فإنها اما لا تشتمل على حكم شرعي أصلا بل يكون واقعا في طريق استنباطه ككثير من مسائله، واما تتضمن حكما عاما كالبرائة الشرعية الجارية فيما لا نص فيه على ما عرفت من غير اختصاص بموضوع دون آخر بل تجرى في جميع الموضوعات إذا فقد فيها النص لا يقال: انها تختص أيضا بموضوع خاص وهو ما لا نص فيه، فانا نقول:
ان هذه الخصوصية ليس خصوصية خارجية من قبل ذات الموضوع، وإنما هي خصوصية ناشئة من ملاحظة حكم الشرع كما لا يخفى على الخبير.
والغرض من جميع ما ذكرنا في تعريف المسألة الأصولية والفقهية والقاعدة الفقهية تشخيص حال بعض المسائل المتشابهة التي قد يقع البحث عنها، وانها من الأصول أو من القواعد الفقهية أو من الفقه نفسه. ومن المعلوم ان تشخيص؟؟ حال المسألة و اندراجها في كل واحد من العلوم له دخل تام في طور البحث عنها وكيفية استفادتها عن مباديها الخاصة، فإن كل واحد من هذه العلوم يمتاز بنوع من البحث لا يجرى في غيره، كما أشرنا إليه في المقدمة فكن على بصيرة منها.
فائدة - قد اشتهر في السنة جماعة من الأصوليين ان المسائل الأصولية تنفع المجتهد دون المقلد، بخلاف المسائل الفقهية فإنها تنفع المجتهد والمقلد كليهما، وقد يجعل هذا طريقا لتمييز المسألة الأصولية عن الفقهية.
ومن نتائج هذا البحث - كما صرحوا به - هو ان تطبيق كبريات المسائل