عبد الله (ع): قال قلت جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي، ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدى قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد (1) فإنه لو كان مجرد التجاوز عن جزء من الوضوء كافيا في عدم الاعتناء بالشك فيه لم يحتج إلى تحصيل امارة قطعية أو ظنية على غسل الذراع (وهو وجدان برد الماء عليه) بل كان مجرد التجاوز عنه كافيا فيه.
ولكن الظاهر منه كون الشك في حال الاشتغال بغسل اليد، وكأن منشأ شكه كان هو الوسوسة في أفعال وضوئه وتعبير الراوي بقوله: يشككني الشيطان أيضا شاهد عليه، فهذه الرواية أجنبية عن المقصود.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ما يدل على هذا الحكم من السنة، دلالة ظاهرة، منحصر في رواية زرارة، والعجب من شيخنا الأنصاري (قدس سره) حيث صرح في الرسالة بورود اخبار كثيرة هنا مخصصة للقاعدة المتقدمة. فأين هذه الأخبار الكثيرة؟!.
ومع ذلك رواية زرارة المؤيدة بفتاوى الأصحاب كافى في اثبات هذا الحكم.
هذا كله بالنسبة إلى الوضوء ويبعد كون التيمم الذي هو بدل عن الوضوء بحكمه لاقتضاء البدلية ذلك، ولكنه يختص بما إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء.
واما الغسل، والتيمم الذي هو بدل عنه، فلم نظفر على دليل يدل على استثنائهما، وخروجهما عن الأخبار العامة، الدالة على القاعدة، كاثبات الاجماع عليهما بنحو يكون حجة مشكل جدا.
نعم قد يقال بدخولهما في ذيل رواية ابن أبي يعفور التي مرت عليك آنفا، أعني قوله (إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) ولكن قد عرفت انها أجنبية عما نحن بصدده.
فاذن لو أمكن اثبات الحكم فيهما ببعض الاعتبارات التي سنذكره فهو، والا فشمول الاطلاقات لهما غير بعيد، وطريق الاحتياط فيهما واسع (فتأمل).