ذهوله عن غسل ما تحته مطلقا، اجمالا وتفصيلا، فاحتمال الصحة إنما يكون من باب الصدقة والاتفاق فقط.
وأما إذا ارتكز كيفية العمل في النفس اجمالا بسبب التكرار وحصول العادة له، كما في أفعال الصلاة والوضوء وغيرهما من العبادات اليومية، بحيث يؤتى بها أحيانا متواليا على وجهها الشرعي مع الغفلة عنها تفصيلا، فإن ذلك لا يعد من الغفلة بل فيه نوع من الذكر كما أشرنا إليه سابقا، ولولا ذلك كان الذكر التفصيلي غير حاصل لكثير من الناس في أقوالهم وافعالهم وعباداتهم وغيرها فلا يصح التعليل بغلبة الذكر حين العمل بالنسبة إلى العموم.
الثالث - ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا، والتعليل المذكور (هو حين يتوضأ الخ) بضميمة الكبرى المتقدمة (هو ان القاصد لفعل لا يتركه عمدا) يدل على نفى الاحتمالين انتهى.
وهو منه (قدس سره) عجيب فإن العاقل القاصد لفعل شئ مع العلم بشرائطه واجزائه لا يحتمل في حقه ترك الجزء عمدا أصلا، وهذا هو المراد من الكبرى المتقدمة، لا انه يحتمل ذلك في حقه وينفى احتماله بهذه الكبرى تعبدا أو من باب الغلبة، كما في احتمال الترك نسيانا.
والحاصل انه لو فرض احتمال ترك الجزء تعمدا لم يجر فيه القاعدة بلا اشكال لأنه لا دافع لهذا الاحتمال، ولا يوجد مصحح للعمل معه، فقوله (قده): لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا لا وجه له أصلا.