في أصل وجوده مشمول لعمومات القاعدة.
واما القسم الثالث من الشرائط فاجراء قاعدة التجاوز فيه وإن كان مشكلا، فإن الموالاة (مثلا) أمر منتزع عن نسبة خاصة بين اجزاء الصلاة وليست شيئا يتجاوز عنه برأسه، فانصراف الاطلاقات عنها قوى جدا، فلا يقال إن الموالاة بين آيات الحمد أمر تجاوز عنه ودخل في غيره، الا انه لا مانع من اجراء القاعدة بالنسبة إلى نفس الحمد و السورة أو غيرهما بعد التجاوز عنها والشك في صحتها من ناحية موالاتها.
بقي هنا شئ - وهو انه قد يستشهد للقول بالتفصيل بين الشك في الوضوء بعد الفراغ عن الصلاة، والشك فيه في أثنائها، بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (قال سألته عن رجل يكون على وضوء، ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك) (1) بناء على أن مورد السؤال هو من يكون على وضوء باعتقاده ثم يشك في ذلك.
ولكن فيه ان الأظهر في معنى الرواية هو أن يكون على وضوء في زمان، ثم يشك فيه في زمان بعده، فيكون مجرى للاستصحاب لا موردا لقاعدة الفراغ (و ح) اما يحمل هذا الحكم على الاستحباب، كما فعله صاحب الوسائل واما ان يطرح لمعارضته لاخبار الاستصحاب.