صدق المضي والتجاوز عنه الا بالمسامحة، فاجراء القاعدة في هذا القسم مشكل جدا.
واما القسم الثاني فلا يبعد جريان القاعدة فيه بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، مع وجوب تحصيله للاجزاء الآتية، فلو شك في أثناء صلاته في استقبال القبلة في بعض الركعات السابقة، وهو مستقبل القبلة لما فيه من الركعة، أمكن الحكم بصحة صلاته ودخل في قوله: (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) وقد عرفت عدم الفرق بين المركب و اجزائه في ذلك.
هذا ولكن قد يستشكل عليه تارة: بان شرطية الاستقبال وشبهه أمر (وحداني) بالنسبة إلى مجموع الصلاة ومحله هو المجموع، فما دام المصلى مشتغلا بالصلاة محله باق ولم يتجاوز عنه.
وفيه - ان مثل هذا الشرط وإن كان أمرا واحدا في مجموع الصلاة، الا انه ينحل بالنسبة إلى كل جزء من اجزاء الصلاة، وكان داخلا تحت عنوان (الشئ) الوارد في الاخبار.
هذا مضافا إلى أن الاشكال إنما يتوجه لو أريد اجراء القاعدة بالنسبة إلى نفس الشرط، وما إذا لوحظت بالنسبة إلى نفس الاجزاء المشروطة به، فلا وجه للاشكال فيها أصلا.
وأخرى بان الشرائط لا محل لها حتى يصدق التجاوز عنها، فإنها من قبيل الكيفيات والحالات العارضة للاجزاء، فالتجاوز عنها إنما يكون عرضيا بتبع التجاوز عن الاجزاء لا حقيقيا، فلا يمكن اجراء القاعدة فيها.
وفيه مضافا إلى أن التجاوز عن الشرط، بتبع التجاوز عن محله من الاجزاء، كاف في صدق عنوان التجاوز عنه، فإن هذا مصداق التجاوز حقيقتا لا مجازا ومسامحة، فالتستر أو الاستقبال المقارن للقرائة أمر يتجاوز عنه حقيقتا بعد الدخول في الركوع، ان هذا الاشكال كالاشكال السابق إنما يتوجه إذا جعل نفس الشرط موردا للقاعدة، وأما إذا كانت الاجزاء موردا لها من جهة الشك في صحتها وتماميتها بعد الفراغ عنها أو التجاوز عن محلها فلا يبقى مورد له، وذلك لما مرت الإشارة إليه من أن الشك في صحة الجزء كالشك