في نظر الشارع فعلا واحدا ارتفع الاشكالان ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة، وبه يوجه حكم المشهور بالحاق الغسل والتيمم بالوضوء، والا لا وجه له ظاهرا (انتهى كلامه).
هذا وأنت خبير بان مجرد وحدة المسبب (وهو الطهارة) لا توجب لحاظ السبب أمرا واحدا، والا جرى مثله في الصلاة وغيرها لامكان القول بان المطلوب منها أيضا أمر واحد فتأمل، وبالجملة الالتزام بلوازم هذا التوجيه أمر مشكل حدا لا يظن أنه (قده) يلتزم بها، مضافا إلى أن الحاق الغسل بالوضوء غير معلوم كما مر.
والأولى ان يقال بعد كون الحكم في الوضوء من باب التخصيص بدليل خاص وارد في المسألة ان الوجه فيه لعله كون اجزاء الوضوء يؤتى بها في زمان قصير لا يغفل عن حالها غالبا، ولا يكاد تخفى صورتها عادة بمضي هذا المقدار من الزمان، فملاك القاعدة المصرح به في روايات الباب، وهو الأذكرية في حال الفعل بالنسبة إلى حال الشك، مفقود فيها بحسب الغالب. بخلاف ما إذا فرغ من الوضوء وانتقل إلى حال آخر فإن انمحاء صورتها عن الذهن ونسيان كيفية العمل فيه أمر قريب.
ولعل السيرة العقلائية الجارية على عدم الاعتناء بالشك بعد تمامه والتجاوز عنه (بما مر من البيان) أيضا غير جارية في أمثال المقام.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه خروج الوضوء وشبهه عن عموم القاعدة وان أبيت بعد ذلك كله الا عن بقاء لاشكال في تفسير هذا الاستثناء وتوجيه لم يكن قادحا في أصل الحكم بل لابد حمله على التعبد المحض وكم له من نظير في أحكام الشرع.
ومما ذكرنا يوجد طريق آخر لتعميم حكم الوضوء واجرائه في التيمم والغسل، فتأمل.