ويؤيده رواية بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (1) فإنها ظاهرة في أنه حال الوضوء أذكر، فبمقتضى أذكريته يجب عليه الاعتناء بشكه ما دام مشتغلا به ولكن في دلالتها تأمل.
لأنها غير ناظرة إلى صورة الشك في بعض اجزاء الوضوء بعد انتقاله إلى جزء آخر.
واستدل له برواية ثالثة نقلناها سابقا وهي ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (2) بناء على رجوع ضمير (غيره) إلى (الوضوء) فيكون دالا بمقتضى مفهومه على وجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا بالوضوء.
ولكنك قد عرفت فيما سبق ان رجوع ضمير (غيره) إلى الوضوء، مع قطع النظر عن سائر اخبار الباب والاجماع المدعى عليه في المسألة، غير معلوم، بل الظاهر رجوعه إلى الشئ المشكوك فيه، بقرينة الاطلاق الوارد في ذيلها، فإنه دال على أن كل شئ (سواء فيه الكل والجزء) تجاوز عنه ودخل في غيره يمضى عليه، ولا يعتنى بالشك فيه.
ويؤيد ما ذكرنا ورود هذا التعبير بعينه في باب اجزاء الصلاة في رواية (زرارة) و (إسماعيل بن جابر) وليس المراد منه هناك الا التجاوز عن الجزء المشكوك فيه والدخول في ساير الاجزاء، فالاستدلال بهذا الحديث في حد نفسه مشكل بل لعله في بدء النظر على خلاف المقصود أدل.
ويمكن الاستدلال له أيضا برواية أبى يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي -