وفيه: ان محل اجزاء الجزء ليس دائما من قبيل مقوماتها بحيث إذ حولت اجزائه عن محلها صار أمرا مغايرا له، أو غلطا رأسا، كما في جزئي تكبيرة الاحرام، ففي مثل ذلك ربما نقول بعدم جريان قاعدة التجاوز فيه مطلقا، ولكن قد يكون من قبيل آيات السورة الواحدة، وتغييرها عن محلها يكون من قبيل تغير الأجزاء الأصلية للصلاة عن محالها كما لا يخفى، فكل من هذه الآيات مأمور بها، ولها محل شرعي بحسب نزول الآيات أوامر النبي صلى الله عليه وآله بقرائتها كذلك، على تفصيل في محله، فإذا شك في قرائه الآية السابقة يصدق انها (شئ) شك فيه وقد جاوز عنه ودخل في غيره.
فعموم لفظ (الشئ) كعنوان (التجاوز) و (الدخول في الغير) (لو قلنا باعتباره) شامل لها، بل يمكن القول بشمولها لجزئي التكبير لما قد عرفت سابقا من أن عنوان (المحل) فضلا عن (المحل الشرعي) غير موجود في روايات الباب حتى يتكلم فيه، بل المذكور فيها عنوان الشئ والتجاوز وأمثالهما، وهي صادقة بالنسبة إلى كلمة (الله) بعد الدخول في (أكبر) نعم في خصوص هذا المورد اشكال ناش من أن جريان القاعدة إنما يكون بعد احراز عنوان الصلاة، ومع هذا الشك لم يحرز دخوله في الصلاة بعد فتأمل.
وان سلمنا ورود الاشكال هنا فجريان القاعدة في غيرها سليمة عنه، نعم في اجراء القاعدة في اجزاء كلمه واحدة بل الكلمات المتقاربة كجزئي تكبيرة الاحرام وما شابهها اشكال آخر، وهو قوة انصراف الاطلاقات عنها، لا سيما بعد ملاحظة التعليلات الواردة فيها، فإن صورة العمل لا يكاد يخفى عن الذهن عادة بمجرد ذلك الزمان القليل فلا يصدق في حقه انه في الحرف الأول أذكر منه في الثاني، بل هو بعد كأنه في محل الفعل غير متجاوز عنه، فالأخذ بالاطلاق بالنسبة إليها مشكل جدا.
نعم لو كان الشك في آيات السورة، أو فصول الأذان والإقامة، لا سيما في الآيات والفصول المتباعدة لم يبعد الاخذ بها.