وجود الشئ من رأس، لا وجود الشئ بصفة الصحة.
ثانيها - ان عمومها وإن كان لا يشمله في بدء النظر الا انه شامل له بتنقيح المناط، لعدم خصوصية في هذا الفرد، أعني الفرد الذي يشك في أصل وجوده.
بل يمكن دعوى الفحوى والأولوية القطعية، لأن الشك في أصل وجود الجزء إذا كان داخلا تحتها كان الشك في صحته بعد احراز وجوده أولى وأقرب - وهذا الوجه حسن جدا.
ثالثها - ان يستند في هذا التعميم إلى أن أصالة الصحة في فعل المسلم أصل برأسه، ومدركها ظهور حال المسلم كما قال فخر الدين في الايضاح: (ان الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية، الصحة) ذكر هذا الوجه شيخنا العلامة الأنصاري ثم استشهد له بعموم التعليل في قوله (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (انتهى).
أقول - هذا راجع إلى ما أشرنا إليه غير مرة من أن أصالة الصحة كما تجرى في أفعال الغير كذلك تجرى في فعل النفس، وانها مما جرت عليه سيرة العقلاء في أفعالهم واحتجاجاتهم، وان التعليل الوارد في هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم (هو حين انصرف أقرب إلى الحق منه حين يشك) إشارة إلى هذه السيرة العقلائية.