7 - ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضى الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلى العصر قضاها، وان دخله الشك بعد أن يصلى العصر فقد مضت، الا ان يستيقن، الا العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الا بيقين) (رواه في الوسائل في الباب 60 من أبواب المواقيت - ج 3 ص 205) وحاصل مفادها ان وجود (الحائل) الذي هو عبارة أخرى عن (الغير) الوارد في سائر الروايات يوجب عدم الاعتناء بالشك فيما تجاوز عنه فلو شك في فعل الظهر بعد الاتيان بالعصر لا يعتنى بشكه لتحقق الحائل وهو العصر واما لو شك قبله فعليه اتيانها.
نعم لو علم بترك الظهر ولو بعد تحقق الحائل وهو العصر فعليه أدائها، لوضوح ان القاعدة تختص بصورة الشك، واما قوله (ويقضى الحائل والشك جميعا) فلا يخلو عن تشويش واضطراب ولكن لا يمنع من الاستدلال بالذيل بعد وضوحها وظهورها في المقصود.
وقد استدل بالرواية سيدنا الأستاذ في المستمسك على عدم وجوب الظهر على من صلى العصر ثم شك في فعل الظهر ثم صرح بأنه لم يجد عاجلا من تعرض لذلك، ثم استدل لهذا الحكم بقاعدة التجاوز أيضا بناء على أنه يثبت وجود المشكوك بلحاظ جميع آثاره (1) هذا ولكن الرواية بنفسها من أدلة القاعدة كما رأيت وسيأتي له مزيد تحقيق أيضا، وعلى كل حال هو من الأدلة العامة الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد تحقق الحائل لأن الحكم المذكور في صدر الرواية كالعلة المذكورة في ذيلها حكم عام لا يختص بباب دون باب، ولكن ظاهرها اعتبار الدخول في الغير لو لم نقل بظهورها في اعتبار الفراغ عن الغير فتأمل.
هذا ما عثرنا عليه من الروايات العامة التي لا تختص بباب دون باب وهناك روايات