نعم هذا المعنى - أي الجواز - حكم شرعي وليس قابلا للاسقاط. ولا يمكن إنكار هذا الفرق، فلو قال في الإجارة الضررية: أسقطت حق فسخي، لا أثر لهذا الكلام، لأنه ليس حق في البين.
ولكن يمكن أن يقال: بأن ذلك الشرط الضمني الذي ادعيناه في باب البيع أيضا يمكن ادعاءه هاهنا - أي باب الإجارة - لأنهما من هذه الجهة من واد واحد، فإن المؤجر والمستأجر أيضا في معاوضتهم يبنون على تساوي العوضين، بمعنى أن المؤجر يملك منافع العين بعوض معلوم بانيا على أن ذلك العوض يساوي منافع ماله، وكذلك المستأجر يقبل التمليك بالعوض بانيا على أن المنافع التي تملك بعقد الإجارة تساوي ما يعطيه من العوض، فإذا كانت المنافع أقل فللمستأجر الخيار، لتخلف الشرط الضمني، كما أنه لو كان العوض أقل من المنافع فللمؤجر الخيار.
نعم لو كان مدرك خيار الغبن هو الاجماع، لا قاعدة نفي الضرر، ولا الشرط الضمني، فإثباته في الإجارة أيضا يحتاج إلى إثبات الاجماع فيها أو دليل آخر. هذا كله في غير شرط الخيار.
وأما ثبوت خيار الشرط في الإجارة فيكفي في إثباته فيها عموم قوله صلى الله عليه وآله:
" المؤمنون عند شروطهم " 1.
قال في الجواهر: ولا خلاف في ثبوت خيار الشرط فيها، واستظهر من التذكرة الاجماع عليه 2. ثم ذكر ثبوت جملة من الخيارات فيها كخيار الرؤية، والعيب، والغبن، والاشتراط، وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم، والفلس، والتدليس والشركة.
والضابط هو الذي ذكرنا من أن ثبوت الخيار في معاملة إن كان لدليل خاص لا يشمل غيرها - كخيار المجلس وخيار الحيوان - فلا يجري فيها، لعدم الدليل عليه