إلى المالك، وفي كونه في يده مدة التعريف به، والحاكم الشرعي مأذون في حفظ أموال الغيب والقصر من المجانين والسفهاء وغير البالغين إلى زمان زوال الحجر عنهم. وهذا القسم من الأمانة تسمى بالأمانة الشرعية.
وأما الثاني فهو في كل مورد كان المال في يد غير صاحبه إما بإذن صاحبه ومالكه، أو من هو بمنزلة المالك كوليه أو وكيله، أو كان متوليا على ذلك المال من قبل مالكه، أو من كان بمنزلة المالك كمتولي الوقف والناظر فيه، ففي جميع هؤلاء الامناء التلف بدون تعد ولا تفرط لا ضمان فيه، لان قاعدة " وعلى اليد " إنما هي في اليد غير المأذونة، واليد المأذونة خارجة عن مفادها إما تخصيصا أو تخصصا.
وحيث أن يد المستأجر مأذونة فلا ضمان إلا بالتعدي والتفريط، لخروجها بهما عن كونها أمانيا. نعم الأمانة المالكية على قسمين:
قسم منها عقدية كالوديعة، فإن الطرفين يتعهدان على أن يكون المال أمانة عنده، وهذا هو الأمانة بالمعنى الأخص. وهذا القسم هو الذي يقال بعدم جواز شرط الضمان فيه، لأنه خلاف مقتضى العقد، بل وخلاف الكتاب، لقوله تعالى (وما على المحسنين من سبيل) 1. ولا شك في أن الودعي محسن، وأي سبيل أعظم من الضمان بدون تعد وتفريط.
مضافا إلى ما ورد من عدم ضمان صاحب الوديعة بدون التفريط:
منها: ما في الكافي، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان " 2.
ومنها: ما في الكافي والتهذيب، صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن