والمهم في المقام - أي في الغريم المنكر لو لم تكن بينة للدائن على الدين وحلف الغريم - هو مسألة عدم جواز المقاصة وأنه أي شئ مدركه؟
فنقول:
أولا: دعوى الاجماع المحقق في المسألة من جماعة، ودعوى عدم الخلاف من بعض آخر.
الثاني: الروايات الواردة في هذا المقام:
منها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلف فحلف لا حق له عليه وذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له ". قلت: وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال: " نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه " 1.
ومنها: رواية خضر النخعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " 2.
ومنها: رواية عبد الله بن وضاح قال: كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا