التوابين " 1.
ومنها: ما في الفقه الرضوي قال عليه السلام: " وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب " 2.
ثم أعلم أن المعاملات التي صدرت من هذا المديون المنكر إما بعين مال صاحب الدين فتكون باطلة وتكون الأرباح لملاكهم الأولية، إلا أن يقال بأن إجازة الدائن يصحح جميع تلك المعاملات، فيكون جميع الربح لهذا الدائن، فيكون رد النصف إلى المديون المنكر عطية وهبة من هذا الدائن إلى ذلك المديون.
وإن كانت المعاملات واقعة بما في الذمة، فيكون تمام الأرباح لذلك المديون المنكر، فهو يعطي للدائن إما بداعي أن يحلله عما فرط، وإما بتوهم أن هذه الأرباح لصاحب المال، أي الدائن.
وأما كون المعاملات من قبيل المضاربة ويكون نصفه - أي الربح - للعامل ونصفه لصاحب المال، فبعيد، لأنه لا مضاربة في البين، بل المنكر كان يعامل بعنوان أنه ملكه، ولكن وفقه الله للتوبة وإرجاع المال إلى صاحبه.
وأما إعطاء الأرباح ورده إليه، فمن جهة تخيل أن الأرباح تابعة للمال، فإذا كان المال لشخص فتكون أرباحه أيضا لذلك الشخص. فلأجل هذا التخيل يأتي بالأرباح إلى الدائن.
وإما قوله عليه السلام " يأخذ النصف ورد النصف الآخر إلى ذلك المديون المنكر " للارفاق لتوبته فيحلله بالنصف ولا يأخذ التمام منه، فيكون معاملتهما شبيهة