تخرج عن هذا الضابط الكلي، فذكر الأرض للزرع، أو الدار للسكنى، أو الخان والدكان للكسب، أو الدابة والسيارة للركوب والتفصيل فيها ببيان كيفية معلومية منافعها وكيفية الانتفاع بها ليس بلازم، لان الموارد ليست محصورة، بل ربما تختلف بحسب الأزمان والعادات، فربما ينقص شئ منها باعتبار تغيير العادات، ويزيد شئ آخر، فلابد من ملاحظة العرف والعادة.
ثم إنه ذكروا هنا فرعا:
وهو أنه لو استأجر لحفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم مثلا، فحفر قامة واحدة وعجز عن إتمامها لجهة من الجهات، فقالوا يقوم حفر الجميع وأيضا يقوم ما حفر ثم ينصب قيمة ما حفر إلى قيمة الجميع، فيرجع الأجير إلى المستأجر بتلك النسبة من الأجرة المسماة في العقد. فلو فرضنا أن قيمة المجموع في المثال المذكور ثلاثون درهما وقيمة ما حفر درهم واحد، فتكون النسبة ثلاث عشر، فيستحق الأجير من المسمى ثلاث عشر، وحيث أن المسمى في المثل المفروض عشرة لمجموع عشرة قامات، فيستحق الأجير ثلاث دراهم.
ثم ذكر المحقق في الشرائع 1 قولا آخر مستنده رواية مهجورة غير معمول بها بين الأصحاب، وهي ما رواه أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثم عجز؟ فقال عليه السلام: " له جزء من خمسة وخمسين جزء من العشرة دراهم ". رواها الصدوق 2 مرسلا، ورواها في الوسائل بطريق آخر مذيلا بهذا الذيل: " تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنان للثانية،