هذا، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال في هذا الأخير - أي فيما إذا كان النكاح بعد الإجارة - بتقديم حق المستأجر على حق الزوج، لتقدمه عليه، فليس له حق الاستمتاع في الزمان الذي يجب عليها الارضاع بواسطة الإجارة المتقدمة على النكاح الطارئ، خصوصا مع علم الزوج بذلك.
وقد أفاد أستاذنا المحقق العراقي قدس سره في هذا المقام: أن صحة هذه الإجارة بدون إذن الزوج مبنية على أن سلطنة الزوج على الاستمتاع ليست مطلقة بحيث تكون مستتبعة للسلطنة على حفظ مقدمات استمتاعه، بل تكون مقيدة بقابلية المحل وعدم وجود ما يمنع عن الاستمتاع، فحينئذ في ظرف صدور الإجارة و تحققها لا تبقى السلطنة على الاستمتاع، لوجود المانع وهو حق المستأجر، فلا يبقى شئ يمنع عن صحة الإجارة بدون إذن الزوج 1.
وفيه: أنه لاشك في سلطنة الزوج على الاستمتاع متى شاء، فله حق المنع عن إيجاد ما يضيق دائرة سلطنته ويفوت حقه، وهي الإجارة. فالسلطنة إذا كانت في العقود اللازمة كالسلطنة على الاستمتاع في النكاح، فلا محالة يكون لذيها حق المنع عن تفويت متعلقها وتضييق دائرتها.
نعم لو كان في العقود الجائزة - مثل سلطنة المستعير على العين المعارة - فللمالك تضييق دائرتها أو تفويت متعلقها بإتلاف أو نقل غير ذلك، فلابد من القول بصحة الإجارة بدون إذن الزوج بشرط عدم المزاحمة مع حق الزوج، كما إذا كان الزوج في سفر طويل يعلم بعدم رجوعه قبل انقضاء مدة الإجارة، أو كان مريضا لا يقدر معه على الاستمتاع يعلم بعدم برئه قبل انقضاء مدة الإجارة، وأمثال ذلك مما لا تكون الإجارة منافية لحق استمتاع الزوج.
وأما القول بأن حق المستأجر مع حق الزوج كلاهما من قبيل الكلي في