وأما استحباب عدم تضمينه فلا دليل يدل عليه إلا ما توهم أن ترك المكروه مستحب، وهذا التوهم واضح البطلان كما حقق في محله.
والأخبار الواردة في هذا الفرع كثيرة:
منها: خبر خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه فينقص. قال عليه السلام: " إن كان مأمونا فلا تضمنه " 1.
ومنها: خبر جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: " أتتهمه؟ ". قلت: لا، قال:
" فلا تضمنه " 2.
ومنها: خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه. قال عليه السلام: " إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن " 3.
منها: خبر حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه. قال: فقال لي:
" أمين هو؟ " قلت: نعم. قال عليه السلام: " فلا يأخذون منه شيئا " 4.