العرفي لا الدقي العقلي، وبالنظر العرفي للعرض ومعروضه وجود واحد، وتكون الاعراض مع موضوعاتها مثل الأجناس والفصول موجودات بوجود واحد.
فإذا تعلق الاذن بوجود خاص ولم تكن له تلك الخصوصية، مثل أن يقول لشخص باعتقاد أنه زيد: يا زيد أدخل داري، وفي الواقع لم يكن زيدا، فلا يجوز له الدخول.
ولا يصح أن يقال بأن خصوصية الزيدية ليست مأذونة، وأما الجهة المشتركة بينه وبين غيره من أفراد النوع مأذونة بالدخول، ففي المورد الذي تعلق الاذن بذات مقيد بقيد لا يصح أن يقال بأن الذات مأذون مع فقد قيده، إلا أن يكون متعلق الاذن هو الذات بنظرهم ويرون القيد وصفا زائدا أو مطلوبا آخر.
وإلى هذا يرجع قولهم بتعدد المطلوب في المستحبات في بعض الخصوصيات.
وأيضا إلى هذا يرجع قولهم بخيار تخلف الوصف مع قولهم بصحة المعاملة بتحليل بيع هذا العبد الكاتب - مثلا - بالتزامين: التزام بالمبادلة بين هذا الذات وهذا الثمن، والتزام آخر بكونه كاتبا. فتخلف أحد الالتزامين لا يضر بوقوع البيع صحيحا، غاية الأمر يوجب خيار تخلف الوصف.
والحاصل: أنه ضامن للمنافع التي استوفاها أو لم يستوفها، لان المناط في هذا الضمان كونها تحت اليد غير المأذونة، ولذلك يسمى بضمان اليد. وأما كونها تحت اليد فباعتبار تبعيتها للعين، لان اليد على العين يد على منافعها، ولذلك قلنا أنه لا فرق بين المستوفاة وغير المستوفاة.
الثاني: قاعدة الاحترام، وهي عبارة عن احترام مال المسلم وأنه لا يذهب هدرا، لقوله صلى الله عليه وآله: " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " 1 فإذا استوفى منافع ماله يكون