ضامنا ولا يذهب هدرا.
والفرق بين هذا الدليل والدليل الأول هو أن الأول يشمل المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، وهذا الدليل لا يشمل غير المستوفاة.
اللهم الا أن يكون سببا لاتلافه، وفي تلك الصورة لا تصل النوبة إلى قاعدة الاحترام، بل يكون مشمولا لقاعدة الاتلاف الثابتة بالأدلة والاجماع أن " من أتلف مال الغير فهو له ضامن ".
وأما معنى الاتلاف، وأنه ما المراد منه، وأنه هل يصدق على منافع غير المستوفاة التي حبس المالك عن استيفائها بواسطة أخذه العين المستأجرة عن مالكها بعنوان استحقاقه لاخذها لتعلق الإجارة بها، فهي أمور بيناها مفصلا في مقام شرح هذه القاعدة في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
الثالث: قاعدة الاقدام، وهي عبارة عن كون إقدام الانسان على التصرف في مال الغير أو أخذه - بالضمان، سواء كانت هي التصرفات المتلفة أو غير المتلفة، أو كان بإتلاف منافعها بالاستيفاء، أو بمنع المالك عن استيفائها وحبسها عنه موجبا للضمان.
فمثل هذا الاقدام مع رضاء المالك بمقدار معين من الضمان أو الضمان الواقعي يوجب ضمان المقدم ضمانا واقعيا، لا المقدار الذي عيناه بعد حكم الشارع بالفساد، لان تعيين مقدار معين لا يوجب تعين ذلك المقدار إلا بوقوعه تحت عنوان أحد العقود المملكة التي أمضاها الشارع، وإلا فبصرف تعيين الطرفين لا دليل على تعينه، بل إذا حكم الشارع بفساد تلك المعاملة ولم يمضها فقهرا ذلك المقدار المعين المسمى بضمان المسمى يسقط عن الاعتبار.
نعم حيث أن المالك لم يرض بتصرفاته وانتفاعاته منها إلا بعوض، والمستأجر أقدم على إعطاء العوض المعين، والمفروض أن الشارع لم يمض مثل هذه