جواز إجارة المستأجر ما استأجره لغيره حتى لنفس المؤجر.
وقد ورد أيضا في ذلك روايات:
منها: ما عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال صاحب الأرض الذي آجره: أنا ادخل معك فيها بما استأجرت فنتفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك. قال: " لا بأس " 1.
أقول: وقد ورد روايات تدل على جواز إجارة الأرض الذي استأجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل 2.
منها: رواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بخط السلطان؟ فقال: " لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام " 3.
ومنها: رواية أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤاجر الأرض، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها؟ قال: " لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام " 4.
وغير هاتين الروايتين مما جمعها في الوسائل في الباب العشرين والواحد والعشرين من كتاب الإجارة 5. غاية الأمر يدل بعضها على عدم جواز الإجارة بأكثر